إسقاط ممارسة النشاط في الوسط الريفي وتعويضها بملكية الأرض
هذه الشروط الجديدة للاستفادة من إعانة السكن الريفي
قرّرت الحكومة من خلال وزارة السكن، إعادة النظر في شروط الحصول على المساعدة المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، إذ أسقط الجهاز التنفيذي من دفتر الشروط، الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي، فيما ضمّنه آجالا قانونية للإدارة لا تتجاوزها في دراسة الملفات ومنح المساعدة، إذ قلص القرار الجديد مدة دراسة الملفات من قبل رئيس البلدية وتحويلها إلى المديرية الولائية للسكن، كما تقرّر رفع نسبة الدفعة الأولى من المساعدة وجعلها عند 60 بالمائة عوض 40 بالمائة.
وفضلت وزارة السكن حسب القرار الصادر أمس، في الجريدة الرسمية، إضفاء نوع من الشفافية في الاستفادة من مساعدة الدولة لبناء سكن ريفي، مع تحديد شروط واضحة يجب أن تتوفر في المستفيد، كما ألزمته ببنود واضحة تضمنها دفتر الشروط، وأي إخلال بأحد بنوده من شأنه أن يحرم صاحبه من مساعدة الدولة ويسقط حقه نهائيا في ذلك.
وحسب القرار الوزاري الجديد، والذي يدخل في سياق مراجعة الأحكام التشريعية والنصوص القانونية التي تحكم قطاع السكن، فقد راجعت هذه الأخيرة، كيفيات منح هذه المساعدة من حيث تماشيها مع وتيرة أشغال البناء، إذ يتم تحرير أو صرف المساعدة على حصتين، الحصة الأولى منها تمثل 60 بالمئة تمنح في شكل تسبيق عند تقديم رخصة البناء، وذلك بناء على طلب مؤشر عليه من المصالح التقنية المؤهلة التابعة لمدير السكن أو المجلس الشعبي البلدي، وتخصص الحصة الأولى لإنجاز أشغال الأساس والأشغال الكبرى، أما الـ40 بالمئة المتبقية من قيمة المساعدة فتمنح للمستفيد عند الانتهاء من الأشغال الكبرى أو جزء منها وذلك على نقيض ما كان معمولا به في الفترة الأخيرة، أين كانت الدفعة الأولى من المساعدة عند 40 بالمائة والثانية عند نسبة 60 بالمائة.
وفي حال استعان المستفيد بمتعامل أو مؤسسة أشغال لإنجاز مشروعه، فإنه يمكن للصندوق الوطني للسكن، أن يدفع حصص المساعدة مباشرة لفائدة المتعامل، وحينها يتم دفع حصص المساعدة حسب حالة تقدم الأشغال على أساس أن وكالة استلام المساعدة يعدّها المستفيد لفائدة المتعامل وكذا طلبات الدفع لفائدته.
من جهته، يتولى المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا عن طريق المداولة على أساس عدد المساعدات التي بلغته من الولاية، إعداد قائمة طالبي المساعدة المباشرة المستوفين شروط الحصول على هذه المساعدة في أجل لا يتعدى 20 يوما، بدل 23 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ برنامج المساعدة، على أن يتم إيداع قائمة طالبي المساعدة المباشرة المقبولين من طرف المجلس الشعبي البلدي مرفقة بالملفات الموافقة لها في أجل 8 أيام الموالية لدى مديرية السكن بالولاية، التي تتولى عرضها للمراقبة على مستوى البطاقية لدى مصالح وزارة السكن.
ويجب أن يرفق طلب المساعدة المباشرة بملف يتضمن مستخرجا من شهادة الميلاد رقم 12 لطالب المساعدة وزوجه، فيما يخص الأشخاص المتزوجين، وثائق إثبات المداخيل وكشوف الراتب، وكشف الراتب السنوي مسلمة من إدارة الضرائب، وفي حال تعذّر ذلك يقدم طالب الإعانة شهادة موقعة من رئيس المجلس الشعبي المختص إقليميا وشهادة الإقامة، دون تقديم الوثيقة التي تثبت ممارسة النشاط في الوسط الريفي، فيما تعوض بوثيقة تثبت حيازة قطعة أرض مخصصة للبناء.