الفقه : الفهم
وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد
مصادره ( أدلته) :
1- القرآن الكريم
2- السنة المطهرة
3- الإجماع
4- القياس
واضعه الإمام الشافعي
حكم_تعلمه فرض كفاية على الأمة.
فرض عين على المجتهد
القواعد_الفقهية_الكبرى
القواعد الخمس ، تنطبق كل منها على كل أحكام الشريعة وتعطي حكما "اجماليا" و اﻻستثناء من كل واحدة تندرج تحت أخرى .
1- اﻷمور_بمقاصدها
فالنية تعطي الفعل قيمة إضافية من أجر أو وزر .
الدليل : إنما الأعمال بالنيات
مثال : من قال لغيره خذ هذه الدراهم إما أن ينوي التبرع بها فتكون هبة أو فرضا يجب إعادته أو أمانة يجب المحافظة عليها ثم إعادتها .
2- اليقين_ﻻ_يزول_بالشك
فما ثبت بدليل قاطع ﻻ يرفعه دليل ظني محتمل .
الدليل : لا يتصرف حتى سمع صوتاً أو يجد ريحاً
مثال : فإن من توضأ فهو باق على وضوئه حتى يتيقن أن وضوءه انتقض بناقض من نواقضه ، ولا غيره بالشك على الراجح
3- الضرر_يزال
فالضر ليس مقصودا بذاته في الإسﻼم وكذالك التضييق على الغير لحمله لفعل الضر .
الدليل : ﻻ ضرر وﻻ ضرار
مثال : من اتلف مال غيره لا يجوز أن يقابل ذلك بإتلاف ماله
4- المشقة_تجلب_التيسير
الدليل : يريد الله أن يخفف عنكم
مثال : التيمم عند مشقة استعمال الماء
من وقع في شدة خففت عنه التكاليف ،
وهل من دين أعظم من هذا الدين !
5- العادة_محكمة أو
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الدليل : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
مثال : ضابط النفقه على الأهل فإن مقدار النفقه يختلف على حسب العادة
إذا اعطت الشريعة خيارات في موضوع ما فالعرف يختار منها
الأحكام_التكليفية
واجب و مندوب ومحرم ومكروه ومباح
الواجب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام . كالصلوات الخمس
حكمه : يثاب فاعله وتاركه مستحق للعقاب
المندوب ما أمر به الشارع من غير إلزام . كالرواتب
حكمه : يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه
محرّم : مانهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك . كعقوق الوالدين
حكمه : يثاب تاركه و يستحق العقاب فاعله
مكروه مانهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والالزام .
حكمه : يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله
مباح : هو ما خيّر الشارع المكلف بين فعله وتركه . كأكل الضب
حكمه : لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه