صلاة الزوجين معا :
ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا لأنه منقول عن السلف . وفيه أثران :
الأول : عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال :
( تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة قال : وأقيمت الصلاة قال : فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا : إليك قال : أو كذلك ؟ قالوا : نعم ( 1 ) قال : فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني فقالوا :
( إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك ( 2 )
( 1 ) قلت : يشيرون بذلك إلى أن الزائر لا يؤم المزور في بيته إلا أن يأذن له لقوله صلى الله عليه و سلم : " ولا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه " . أخرجه مسلم وأبو عوانة في " صحيحيهما " وهو في " صحيح أبي داود "