حكم مراسلة الاجنبيات عبر الانترنت
السؤال: هل يجوز مراسلة الأجنبيات عن طريق الإنترنت للتعرُّف والزواج؟
الجواب: الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا
بعد:
فالمراسلة مع المرأة الأجنبية والمكالمة معها ولو بحجّة التعرّف أو دعوى الزواج غير جائزة شرعًا سواء بالوسائل العادية أو عبر الإنترنت لما في ذلك من فتح باب الفتنة، وتوليد دوافعَ غريزيةٍ تبعث في النفس حُبَّ الْتِمَاسِ سُبُلِ اللقاءِ والاتصال وما يترتّب على ذلك من محاذيرَ لا يُصان فيها العِرض ولا يحفظ بها الدِّين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ»(١- أخرجه البخاري في «النكاح» (4706)، ومسلم في «الرقاق» (7121)، والترمذي في «الأدب» (3007)، وابن ماجه في «الفتن» (4133)، وأحمد (22463)، والحميدي في «مسنده» (574)، والبيهقي (13905)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما)، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ»(٢- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء» (694، والترمذي في «الفتن» (2191)، وابن حبان (3221)، وأحمد (10785)، والبيهقي (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه)، ذلك لأنه مهما احترز من الشيطان وعداوته له في موضع المفسدة فإنه يُوقعه في المحظور بإغرائه بها وإغرائها به، قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ [فاطر: 6]، وقال تعالى: ﴿أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً﴾ [الكهف: 50].
هذا، والأصل وجوبُ إبعادِ مفسدةِ الفتنةِ والإثارةِ، ودرؤُها مقدّمٌ على مصلحة التعرّف والزواج عملاً بقاعدة: «دَرْءُ المَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصَالِحِ».
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.
الجزائر في: 14 من ذي القعدة 1427ﻫ
الموافق ﻟ: 5 ديسمبر 2006م
موقع الشيخ فركوس حفظه الله
--------------------------------------------------------------------------------
١- أخرجه البخاري في «النكاح» (4706)، ومسلم في «الرقاق» (7121)، والترمذي في «الأدب» (3007)، وابن ماجه في «الفتن» (4133)، وأحمد (22463)، والحميدي في «مسنده» (574)، والبيهقي (13905)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما.
٢- أخرجه مسلم في «الذكر والدعاء» (694، والترمذي في «الفتن» (2191)، وابن حبان (3221)، وأحمد (10785)، والبيهقي (6746)، من حديث أبي سعيد الخدري
منقول