اهمية الصك ووظيفةالصك هو أكثر الأوراق التجارية ديوعاً فى العمل نظراً لما يؤديه من وظيفة هامة فى المعاملات فقد ظهر أولاً كأداة لسحب الودائع المصرفية لمصلحة الساحب نفسه، إلا أنه قد أصبح أداة وفاء تغنى عن إستعمال النقود فى المعاملات فبدلاً من أن يفى المدين لدائنه مباشرة بتقديم مبلغ من النقود إليه فأنه يحرر لصالح الدائن صكاً وفاء لدينه.
كما أن الصك وسيلة أثبات اذ يقيد فى دفاتر المصارف أن صكاً معيناً قد دفع قيمته لشخص معين واستعمال الصك يحد من كمية النقود المتداولة فالمستفيد من الصك يعهد به فى العادة إلى المصرف الذى يتعامل معه للتحصيل وقيد قيمته فى حسابه.
وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الصك يوفر ضماناً لحامله فى الحصول على قيمته بما فرضه القانون من جزاء جنائى عند عدم الوفاء بقيمته بسبب أنعدام الرصيد أو نقصانه.
الصك والشروط الشكلية والبيانات الإلزامية
1. يشترط لصحة الصك أن يكون مكتوباً والمصارف تقوم بطبع نماذج خاصة تسلمها لزبائها يتضمن اسم المصرف والفرع ورقم الحساب وفراغات لكتابة تاريخ إنشاء الصك واسم المستفيد ومبلغ الصك.
2.بالإضافة إلى ما تقدم هناك بيانات إلزامية للصك وهى ما نصت عليها المادة (394) فى القانون التجارى:-
أ- كتابة كلمة (صك) فى متن الصك وبنفس اللغة التى كتب بها والقصد من ذلك تحديد طبيعة المحرر وتمييزه عن غيره من المحرارات.
ب- يتعين ان يتضمن الصك أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه وهذا الأمر يجب أن يكون منجزاً غير معلق على شرط أو مصاف إلى أجل وإلا أجل وإلا كان الصك باطل ويجب أن يكون الأمر متعلق بدفع مبلغ محدد من النقود ويشترط كتابة مبلغ الصك مرة بالأرقام ومرة بالحروف وعند اختلاف القيمة المكتوبة بالأرقام عن القيمة المكتوبة بالحروف يجب الاعتداد بالمبلغ المكتوب بالحروف.
ج- يجب أن يشتمل الصك على بيان اسم المسحوب عليه الذى يصدر إليه الساحب الأمر بدفع الصك ويشترط أن يكون المسحوب عليه مصرفاً إذا كان الصك واجب الدفع فى ليبيا أما أذا كان مستحق الدفع خارج ليبيا فيجوز أن يكون المسحوب عليه ليس مصرف (م 396 قانون تجارى).
د- كتابة تاريخ إصدار الصك بالتحديد أى باليوم والشهر والسنة وكتابة تاريخ الصك وهو من البيانات الجوهرية لصحته ومن ثم إذا خلا الصك من هذا البيان كان باطلاً بالإضافة إلى التاريخ يجب أن يتضمن الصك بيان مكان إصداره ويفيد بيان مكان الإصدار فى تحديد مواعيد تقديم الصك للدفع إذ أنها تختلف بحسب ما إذا كان الصك واجب الدفع فى ذات مكان السحب أو فى مكان آخر إذا لم يتضمن الصك بيان لمكان الإصدار فلايترتب على ذلك بطلانه بل يعتبر حرر فى محل الوفاء.
هـ- يجب أن يشتمل الصك على توقيع الساحب وهو ما يدل على صدوره منه فالتوقيع على الصك دليل على رضا الساحب بإصداره ويجوز أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بصمة الأصبع أو الختم (م 402 قانون تجارى) وتوقيع الساحب على الصك ينشئ فى ذمته إلتزاماً بدفع قيمته لحامله إذا ما رفض المسحوب عليه الدفع.
ويوضع توقيع الساحب أسفل الصك وكلما وقع شطب أو تعديل فى الصك وجب أن يوقع الساحب عليه.
وبالنسبة للأشخاص المعنوية يفوض بعض المسئولين فيها بالتوقيع نيابة عنها. وخلو الصك من توقيع الساحب يجعله ورقة لاقيمة لها.
بالتوفيق