الاجماع:
ــ لغة: العزم والتصميم، والاتفاق
ــ وفى الاصطلاح : اتفاق جميع فقهاء العصر فى حكم حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
الدليل:
ــ من القران آية النساء(وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا)
ــ والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم :لاتجتمع أمتى على ضلالة. رواه ابن ماجة
ــ وجه الاستدلال فى الاية: التوعد على اتباع غير سبيل المومنين فكان ذلك أمرا باتباع سبيلهم
ــ الامثلة : - توريث الصحابة رضي الله عنهم السدس للجدات
- جمع المصحف بأمر من عثمان رضي الله عنه
- حَجْبِ ابنِ الابن بالابن،
- وتقديم الدَّيْنِ على الوصية،
- الإجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه.....الخ
ــ والاجماع نوعان:
- صريح: ويكون باتفاق كل مجتهدي العصر صراحة قولا أو عملا
- سكوتى :وهو مختلف فيه ويكون بإظهار البعض لرأيهم مع علم البعض الاخر دون علم رأيهم فى الحادثة