بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد قال :
مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم .
( وَأَنَا جَالِس هَكَذَا )
: الْمُشَار إِلَيْهِ مُفَسَّر بِقَوْلِهِ
( وَقَدْ وَضَعْت يَدِي الْيُسْرَى خَلْف ظَهْرِي وَاتَّكَأْت عَلَى أَلْيَة يَدِي )
: أَيْ اليسرى وَالْأَلْيَة بِفَتْحِ الْهَمْزَة اللَّحْمَة الَّتِي فِي أَصْل الْإِبْهَام
( فَقَالَ : أَتَقْعُدُ قِعْدَة الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ )
: الْقِعْدَة بِالْكَسْرِ لِلنَّوْعِ وَالْهَيْئَة .
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَالْمُرَاد بِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ الْيَهُود .
قَالَ الْقَارِي فِي كَوْنهمْ هُمْ الْمُرَاد مِنْ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ هَهُنَا مَحَلّ بَحْث . وَتَتَوَقَّف صِحَّته عَلَى أَنْ يَكُون هَذَا شِعَارهمْ , وَالْأَظْهَر أَنْ يُرَاد بِالْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ أَعَمُّ مِنْ الْكُفَّار وَالْفُجَّار الْمُتَكَبِّرِينَ الْمُتَجَبِّرِينَ مِمَّنْ تَظْهَر آثَار الْعُجْب وَالْكِبْر عَلَيْهِمْ مِنْ قُعُودهمْ وَمَشْيهمْ وَنَحْوهمَا , نَعَمْ وَرَدَ فِي حَدِيث صَحِيح أَنَّ الْمَغْضُوب عَلَيْهِمْ فِي سُورَة الْفَاتِحَة هُمْ الْيَهُود اِنْتَهَى .
وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ .
عون المعبود شرح سنن أبي داود
عن الشّريد بن سويد قال : مَرَّ بي النبي وأنا جالس هكذا، وقد
وضعتُ يدي اليسرى خلف ظهري، واتّكأتُ على أَلية يدي، فقال النبي
: " أتقعد قِعدَةَ المغضوب عليهم ؟! " ( رواه أبو داود 4848،
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 4058 )
ويُستفاد من هذا الحديث النهي عن جلوس المرء متّكئاً على ألية يده اليسرى، معلّلة بأنها جلسة المغضوب عليهم، وهذه مبالغة منه في مجانبة هدي الكفار الاتكاء على اليد اليسرى
عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي نهى رجلاً وهو جالس
معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال : " إنها صلاة اليهود "
رواه الحاكم، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص 175 )
وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : أن رسول
الله قال : " لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يُعَذّبون " . ( رواه
أحمد، وحسّن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص 175 )
************************
وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى
الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف
ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم رواه
أبو داود بإسناد صحيح
الشَّرْحُ
.......
ولا بأس أن يجلس وهو محتبي القرفصاء يعني يقيم فخذيه وساقيه ويجعل يديه مضمومتين على الساقين هذا أيضا لا بأس به لأن النبي
صلى الله عليه وعلى آله وسلم قعد هذه القعدة ولا يكره من الجلوس إلا ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قعدة المغضوب عليهم
بأن يجعل يده اليسرى من خلف ظهره ويجعل بطن الكف على الأرض ويتكئ عليها فإن هذه القعدة وصفها النبي صلى الله عليه
وعلى آله وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم أما وضع اليدين كلتيهما من وراء ظهره واتكأ عليهما فلا بأس ولو وضع اليد اليمنى فلا بأس إنما التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها قعدة المغضوب عليهم أن يجعل اليد اليسرى من خلف ظهره ويجعل باطنها أي أليتها
على الأرض ويتكئ عليها فهذه هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها قعدة المغضوب عليهم
شرح رياض الصالحين
للشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال
نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من المستمعة هـ. ع. م. من المملكة بعثت برسالة ضمنتها بعض الأسئلة ومنها ما يلي هل ورد حديثٌ يحرم أو ينهى عن الإتكاء على اليد عند الجلوس نرجو بذلك إفادة؟
الجواب
الشيخ: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصاحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين يروى عن النبي
عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلاً متكئاً على يده اليسرى على بطن الكف فقال إن هذه جلسة المغضوب عليهم ولكنني لم أحرر هذا
الحديث تحريراً أصل إلى درجة الحكم عليه ولكن من المعلوم أنه إذا صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن فإنه يدل على الحذر
من هذه الجلسة وتجنبها لأنه لا يليق بمسلم الذي يطلب رضا الله عز وجل أن يتشبه بالمغضوب عليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال
من تشبه بقومٍ فهو منهم والتشبه بالقوم هو أن يصنع الإنسان ما يختص بهم من الهيئات واللباس وغير ذلك
فتاوى نور على الدرب للعثيمين - 13
المؤلف : محمد بن صالح بن محمد العثيمين
حكم اتكاء المصلي على إلية يده
ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله أنه لا يجوز أن يتكئ الرجل على إلية يده اليسر، وقد ذكر شيخ الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((مرّ على رجل متكئ على يده اليسرى في الصلاة فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام إنها جلسة المغضوب عليهم)) فهل هذا الفعل أي الاتكاء على اليد اليسرى خاص بالصلاة أم على العموم؟[1]
نعم ورد حديث في إنكار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والذي يظهر أنه عام في الصلاة وغير الصلاة كونه يتكئ على يده اليسرى يتكئ على إليتها، هكذا ظاهر الحديث المنع من ذلك.[1]
من فتاوى الحج، الشريط الرابع
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الخامس والعشرون
للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
منقول للفائدة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته